الطعن رقم 568 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاستئناف المقابل
⚖️ التقرير به
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة" وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرفقة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التي أصبحت المادة 409 - "أنه قد يستأنف أحد الخصوم في نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذي يكون قد امتنع عن الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لصالحه... وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعي بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى - لما كان ذلك - فإن القول بأن من حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنف في الخمسة أيام التالية لانتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً لاستئناف المتهم لا يتفق وصحيح القانون، إذ أن خصم المتهم هو النيابة والمدعي بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذي يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن مع التابع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المسئول عن الحقوق المدنية قد استأنف في 9 يوليه سنة 1975 الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28 يونيه سنة 1975 فإن ما استئنافه يكون بعد الميعاد المحدد في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ولا محل لما ذهب إليه الطاعن في وجه طعنه من تمكسه بنص المادة 218 مرافعات ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة في قانون الإجراءات وفقاً لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد النقص. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية قد أعطت للمسئول عن الحقوق المدنية حتى استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح وهو حق مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب وهو قائم حتى ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحائزا قوة الشئ المحكوم فيه ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في احداهما يختلف عن الأخرى لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حدد طرق الطعن في الأحكام ومواعيدها فهي الواجبة الاتباع ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما ورد به نص في قانون الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...... بأنه (أولا) تسبب خطأ في موت......... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ودون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليها مما أدى إلي وفاتها. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه المادة 238/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 77 من القانون 66 لسنة 1973 والمادة 2/1 من اللائحة التنفيذية. وادعى المطعون ضدهم مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لايقاف التنفيذ وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية على سبيل التضامن فيما بينهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية قضت حضوريا اولا بقبول استئناف المتهم شكلا وبعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلا لرفعه بعد الميعاد. (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت....... بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن........ المحامي بادارة قضايا الحكومة نائبا عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.