الطعن رقم 566 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-30
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ سقوط الدفع ببطلان الحكم الغيابى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صلاح الدين الرشيدي، وعضوية عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة، ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابي لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها، فإن حقه في الدفع يكون قد سقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في الأصل بالرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم قدم محضر إخلاء طرف صادراً من المدعية بالحقوق المدنية وتمسك به في التدليل على رد العهدة التي كانت بطرفه الأمر الذي يفيد تسليمه ضمناً بصفة المدعية بالحقوق المدنية ومن ثم فإن عودته من بعد للمنازعة في هذه الصفة لا يتسم بطابع الجدية وعارياً عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده وتكون المحكمة في حل من الالتفات إليه دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها لما هو مقرر من أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعن متهمة إياه بأنه بدد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ومحتويات الصيدلية المسلمة له على سبيل الأمانة بموجب كشوفات جرد توقع عليها منه شخصيا فاختلسها لنفسه إضرارا بالطالبة. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضي في معارضته (أولاً) بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة. (ثانيا) برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها مصروفاتها. فاستأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.