الطعن رقم 558 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، وصلاح الدين نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن الذي أبداه بصدد نفي ركن الخطأ عنه يرتكز على أنه يختص بالأعمال الفنية الكهربائية فقط وأن إصلاح الأبواب من اختصاص المسئولين بقسم الصيانة، وأنه أخطر هذا القسم لإصلاح وتركيب أبواب الكشك محل الحادث في تاريخ سابق على وقوعه، وقدم حافظة حوت المستندات المؤيدة لدفاعه ومنها التعليمات الصادرة من المؤسسة المصرية العامة للكهرباء المنظمة لأعمال صيانة أكشاك الكابلات وتمسك بدلالة هذه المستندات في نفي ركن الخطأ عنه فإن هذا الدفاع يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى - وإذ كان ذلك - وكانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن دون أن تلقي بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره، ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عن الرد عليه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل له - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان مؤدى التقرير الطبي الموقع على المجني عليه، ولم يبين إصاباته وصلتها بوفاته استنادا إلى دليل فني، فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب بخطئه في موت .... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بعدم إجرائه الصيانة اللازمة لأكشاك الكهرباء الموضوعة تحت إشرافه وعدم تحذير الناس من الاقتراب منها وتركها بحالة تعرضهم للخطر فصعق المجني عليه سالف الذكر من أحدها على النحو المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعت .... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المسئول عن الحقوق المدنية مصاريف استئنافه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.