الطعن رقم 551 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ حالات الطعن - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد حلمي راغب، وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائي أنها خلت من توقيع القاضي الذي أصدر الحكم. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً تسبب خطأ في قتل .... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و8 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. ومحكمة جنح بيلا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.