الطعن رقم 18 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-3-25
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام عرفية
⚖️ شروط قبول الدعوى - عدم سماع الدعوى - فى تدابير الاحكام العرفية
⚖️ التعويض عن الفصل التعسفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور أحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما حرم الطعن فيه أمام القضاء ونهى عن سماع الدعوى به إنما هى تصرفات السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ومندوبيها و وزير المالية و الإقتصاد و الحراس العامين و مندوبيهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى قانون الأحكام العرفية رقم 533 لسنة 1954 بعد تعديله بالقانون رقم 414 لسنة 1955 وبالقدر اللازم لحمايتها ، و هو ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 بالغاء الأحكام العرفية المعلنة بمقتضى المرسوم الصادر فى 26 من يناير سنة 1952 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون . وإذ كان نظام الأحكام العرفية نظاما إستثنائيا لا يجوز التوسع فى تطبيقه أو فى تفسير أحكامه و كان الأمر العسكرى رقم 122 لسنة 1954 بوضع الحراسة على الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية قد إستهدف حسن إدارة الشركة و صيانة أموال المساهمين و حقوق المتعاملين معها ، و خول الحارس سلطة النيابة عن الشركة و إدارتها و نص على أن له بوجه خاص حق تعيين الموظفين والبت فى شئونهم ، وهى أمور لا تدخل بطبيعتها فى نطاق التدابير التى قصد الشارع حمايتها و منع سماع الدعوى بها فى معنى المادة الثالثة من القانون رقم 270 لسنة 1956 - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن فصل الشركة للطاعن بلا مبرر ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .