الطعن رقم 512 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ اعلان المعارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي وشرف الدين خيري ومحمد محمد وهبه ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 9/10/1975، غير أنها أجلت إدارياً لجلسة 4/12/1975، وفي هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعنان عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضتهما الاستئنافية كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان تأجيل نظر المعارضة إدارياً يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة.
وكان البين من ورقة إعلان الطاعنين بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة أن المحضر أثبت فيها أنه توجه في 5 من نوفمبر سنة 1975 لإعلان المتهمين (الطاعنين) لجلسة 4/12/1975 وخاطبهما مع شخصهما ورفضا التوقيع وأنه لأجل العلم ترك الصورة، إلا أنه لم يذكر سبب امتناعهما عن التوقيع أو الإشارة إلى رفضهما الإمضاء له بهذا السبب. لما كان ذلك، وكانت إجراءات الإعلان وفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات وكانت المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب في فقرتها الخامسة على المحضر أن يبين "اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه" وكان المحضر لم يثبت شيئاً عن سبب امتناع المعلن إليهما (الطاعنين) عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة سالفة الذكر، أو الإشارة إلى رفضهما الإمضاء له وسبب هذا وكان عدم إثبات ذلك يترتب عليه البطلان عملاً بالمادة 19 من قانون المرافعات لعدم تحقق غاية الشارع من تمكين المحكمة من الاستيثاق من جدية ما سلكه المحضر من إجراءات. ومن ثم فإن ورقة التكليف بالحضور المشار إليها تكون باطلة، ويترتب معها البطلان على إجراءات المحاكمة فالحكم المطعون فيه يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارضين من استعمال حقهما في الدفاع، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بددا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها لصالح الإصلاح الزراعي والمسلمة لهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلساها لنفسيهما إضرار بالدائن الحاجز. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات, ومحكمة كفر سعد الجزئية قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضا وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.