الطعن رقم 508 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الواحد الديب وعضوية السادة المستشارين محمد صلاح الدين الرشيدي وعادل برهان نور وشرف الدين خيري ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من الحكم ومن محضر الجلسة أن عضو اليمين قام بتلاوة التقرير بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى وتقرر حجزها للحكم فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التقرير من وضع هيئة أخرى غير التي فصلت في الدعوى، إذ في تلاوة المقرر لها التقرير ما يفيد أنه وقد اطلع على أوراق الدعوى رأى أن ما اشتمل عليه التقرير من عناصر ووقائع كاف للتعبير عما استخلصه من جانبه لها وأنه لم يجد داعياً لوضع تقرير آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذا كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه، أن يوضحها في دفاعه ومن ثم فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا التاريخ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تضمنت تاريخ إصداره وإذا استوفى محضرا جلستي 14/1/1976، 3/2/1976 سائر بيانات ديباجته، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى خلو رجل خارج نطاق عقد الإيجار من السكان المبينة أسماؤهم بالمحضر وطلبت عقابه بالمادتين 17 و45 من القانون رقم 52 لسنة 1969، ومحكمة العجوزة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات، فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.