⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 502 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينه, وأحمد رفعت خفاجى, وصلاح الدين نصار, وجمال الدين منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. لما مفاده أنها جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المطعون ضدها إذ مثلت أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في استئنافها عن حكم مشمول بالنفاذ يكون التنفيذ عليها قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي في موضوع استئنافها قد أصاب صحيح القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها سرقت حافظة النقود وما بها والمبينة بالمحضر والمملوكة لـ...... وطلبت معاقبتهما بالمادتين 316 و317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارضت, وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمة, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.