⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 498 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-15 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة, وعضوية أحمد فؤاد جنينه, وأحمد رفعت خفاجى, وأحمد طاهر خليل, وصلاح الدين نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه. وإذ كان ذلك وكانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعن وآخرين دخلوا مسكن المجني عليها بواسطة نزع النافذة من الخارج وقام الطاعن بسرقة المسروقات من حجرتها. فإن الحكم إذ اعتبر الواقعة سرقة تامة لا شروعاً فيها يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الأواني والحلي المبينة وصفا وقيمة بالمحضر لـ........... من منزلها بواسطة الكسر من الخارج. وطلبت معاقبته بالمادة 316/2 مكررا ثالثا من قانون العقوبات. ومحكمة جنح منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. عارض, وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.