الطعن رقم 484 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-10-9
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ تبديد
⚖️ الدفع بعدم العلم بالحجز ويوم البيع
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الواحد الديب, وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي, وعادل نور, وشرف الدين خيري, ومحمد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصلحة شرط لازم في كل طعن، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد استأنف الحكم وقضي بقبول استئنافه شكلاً فإنه لا يكون له ثمة مصلحة في النعي على ورقة إعلان الحكم خلوها من بيان وصف التهمة والعقوبة المقضي بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من عدم علمه باليوم المحدد للبيع، وإذ كان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.