⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-9 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن العلم في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على إستقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم في حق الطاعن سائغاً وكافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير في شرائها ثم اطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد استظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالاً مادياً بالمضبوطات وأنه أخفاها لديه وهو ما يتحقق به ركن الإخفاء في حقه على ما هو معرف به في القانون، إذ يكفي مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن، ولا يشترط أن يكون احتجازه بنية تملكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أخفى أشياء مسروقة مع علمه بسرقتها. وطلبت عقابه بالمواد 44 مكررا و45/3 و150/1 و316 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.