الطعن رقم 481 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-1-29
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوى مدنية - ما لا يوفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وشرف الدين خيري ومحمد وهبه ومصطفى جميل مرسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة الاستئنافية قد مكنت الطاعن من إبداء دفاعه، فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الامتناع ينطوي على الإضرار بالدائن الحاجز وعلى الإخلال بواجب الاحترام لأوامر السلطة التي أوقعته، وكان لا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة لبيع المحجوزات، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ، إذ أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاوني إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضي بإلغاء الحجز، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: بددا المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لهما والمحجوز عليها إداريا لصالح البنك العقاري. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني (الطاعن) عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم الأول شهرا واحدا مع الشغل والإيقاف وحبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.