⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-2 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن قضائية
⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ باعث
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير. لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، فإن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا عبرة بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجدي الطاعن تسانده إلى أن المدعية بالحقوق المدنية قد ملأت بيانات الشيكات على خلاف الواقع بما كان يتعين معه أن تمتد إليها أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر بسوء نية شيكا للشركة المصرية لتجارة الأدوية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وادعت الشركة المصرية لتجارة الأدوية قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا. (أولاً) برفض الدعوى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وبقبولها. (ثانياً) بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً واحدا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. (ثالثا) بإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وألزمته المصاريف. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجنائي والمدني مع إيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.