الطعن رقم 17 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-11-26
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان العقد - الرضا - التعاقد بطريق التسخير
⚖️ اثر التسجيل
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ أركان العقد - التعاقد بطريق التسخير
⚖️ التعاقد بطريق التسخير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قصد المحكمة ظاهرا و رأيها واضحا فى الحكم من أنها قضت فى الدعوى على أساس أن العقد موضوع النزاع قد تم بطريق التعاقد بطريق التسخير و أن الصورية التى عنتها إنما هى الصورية فى شخص المشترى لا صورية التعاقد ذاته فإنه لا سبيل للنعى على الحكم بالتناقض حتى على فرض ما يقول به الطاعنون من أن فى بعض عباراته ما يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه مع بعض ذلك لأن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو ما يكون واقعا فى أسباب الحكم بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة - وهذا يقتضي أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للإستئثار بالصفقة دونه، ومن ثم فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل معير الإسم فيما بينه وبين البائع والغير. ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة في مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الإحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - وينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكي يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه، إذ يعتبر الأصيل في علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أي إجراء وإنما يلزم ذلك الإجراء في علاقة الأصيل بالغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف عقد البيع إلى أنه تعاقد بطريق التسخير فانه يكون عقدا جديا و يستتبع ذلك صحة التسجيل الحاصل بشأنه و لزومه لامكان نقل الملكية من البائع إلى المسخر و بالتالى إلى الموكل والقضاء بمحو هذا التسجيل يترتب عليه بقاء الملكية على ذمة البائع و استحالة انتقالها إلى الموكل و من ثم يكون الحكم بقضائه هذا قد حال دون تنفيذ مقتضى القانون و ما أراده من أن تكون الملكية للأخير فيما بينه و بين الوكيل و ليس للبائع .