⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 448 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطأ
⚖️ قتل خطأ
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمي راغب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت الخطأ في حق الطاعن في قوله "إنه وهو مقدم على السير في طريق منحنى فقد كان يتعين عليه تحوطاً وتحسباً لثمة ما يقابله بالاتجاه المقابل أن يهدئ من سرعته إلا أن الثابت من الماديات أن المتهم الأول [الطاعن] لم يهدئ من السرعة ولم يأخذ جانب الحيطة وهو يسير في منحنى له مخاطره وأدى اندفاعه إلى الاصطدام بالسيارة قيادة المتهم الثاني واصطدامه بها بجانبها الأيمن مما يقطع في شدة اندفاعه وانحرافه عن يمين اتجاهه .... ..... .... .... وأن المتهم الثاني عمل على مفاداته بالانحراف إلى أقصى اليسار " وكان ما حصله الحكم من أقوال المتهم الثاني يفيد أنه أنحرف يساراً بما تنتفي معه قالة الخطأ في الإسناد. فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد خلص مما أورده من أدلة سائغة على ثبوت خطأ الطاعن المتمثل في قيادته السيارة بسرعة شديدة وعدم احتياطه حال سيره في منحنى وانحرافه عن يمين اتجاهه, وكان من المقرر أنه لا يلزم للعقاب عن جريمة القتل الخطأ أن يقع الخطأ الذي يتسبب عنه الإصابة بجميع صوره التي أوردتها المادة 238 من قانون العقوبات بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها, ومن ثم فلا جدوى للمتهم من التحدي بأن العطل بفرامل السيارة كان نتيجة الحادث وليس سابقاً عليه ما دام أن الحكم قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه استنادا إلى الصور التي أوردها والتي منها السرعة الشديدة وعدم الاحتياط على الوجه بادي الذكر وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم وبالتالي فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تحقق هذا الدفاع غير المنتج في الدعوى أو أغفلت الرد عليه ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) تسبب بخطئه في موت .... وإصابة كل من ........ و........ و.......... وآخرين بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته فصدم السيارة قيادة المتهم الثاني ونشأ عن ذلك وفاة الأول وإصابة المجني عليهم الآخرين. (ثانيا) قبل ركابا يزيدون عن العدد المقرر. (ثالثا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت معاقبته بالمادتين 238/1، 244 من قانون العقوبات مواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وأدعى ورثة المجني عليه الأول (المتوفى) مدنيا قبل المتهم والمؤسسة العامة لاستزراع وتنمية لأراضى (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات عن التهم الأولى والثالثة والرابعة وتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية وإلزامه والمسئولة عن الحقوق المدنية. متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.