⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 439 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد فؤاد جنينه وأحمد رفعت خفاجي وأحمد طاهر خليل ومحمد حلمي راغب
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن الذي قام على أنه كان حسن النية حين وقع على وثيقة الزواج المزورة بلوغاً إلى قيام القصد الجنائي في حقه بما محصله أن المأذون حرر العقد في مدينة إمبابة بعد استدعائه من بلدته نوبة مركز بلبيس وأن الطاعن شقيق لأحد المتهمين وأن التحقيقات قد انتهت إلى عدم إقامة الورثة بالقاهرة. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة التزوير, إذ يجب لتوافر هذا القصد في تلك الجريمة أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة لم يكن ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. لما كان ذلك, وكان الحكم قد خلا مما يبرر اقتناعه بأن الطاعن أتفق مع المتهمين الأصليين على التزوير وبالتالي على علمه بتزوير المحرر ذلك بأن ما أورده لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها ولا هو كاف للرد على دفاعه في هذه الخصوصية من أنه كان حسن النية حين وقع كشاهد على عقد الزواج المزور, إذ ليس في استقدام مأذون غير مختص أو وجود قرابة مع متهم آخر أو عدم إقامة الورثة بالقاهرة ما يدل دلالة قاطعة على قيام علم الطاعن بحقيقة شخصية الزوجة المعقود عليها وإهماله في تحريها قبل التوقيع مهما بلغت درجته لا يتحقق به ركن العلم, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين سبق الحكم عليهم بأنهم: المتهم الأول وآخرين سبق الحكم عليهم "اشتركوا وأخرى مجهولة مع آخر سبق الحكم عليه بالاتفاق والمساعدة حالة كونه موظفا عموميا في ارتكاب تزوير وثيقة التصادق على الزواج والتطليق ووقع عليهما بصفته شاهدا المتهم الثاني: (الطاعن) الأول اشترك مع آخرين سبق الحكم عليهم في تزوير وثيقة الزواج رقم 442، 445 بالاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي بأن وقع على الوثيقة باعتباره شاهدها المتهمة الثالثة: (الطاعنة الثانية) مع آخرين سبق الحكم عليهم: (أ) اشتركت بالاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 21 فبراير 1948 ببيع ...... و..... و..... أولاد المرحوم ..... ما هو ارثه من أرض بأن اتفقت معه على هذا التزوير وقدمت له البيانات اللازمة لتحرير العقد فحرره ووضع عليه إمضاء مزورا للبائعين ووقعت عليه المتهمة كمشترية (ب) استعملا هذا المحرر المزور مع علمهما بالتزوير بأن قدمه آخر سبق الحكم عليه إلي الأستاذ ....... المحامى لتقديمه في القضية 4546 سنة 1962 مستعجل شخصية أجانب القاهرة المقامة من المتهمة وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2، 3 و41 و212, 212، 213، 214، 215، 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ولم تقدم الطاعنة الثانية أسبابا لطعنها............... إلخ.