⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-29 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ اذن التفتيش - تنفيذه
⚖️ التفتيش بإذن - إذن التفتيش - اصداره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش والاذن به
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من شرطي سري - وهو من غير مأموري الضبط القضائي - وببطلان ما تلاه من إجراءات، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به - وكان لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - لما كان ذلك - وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي الإثبات، سائغاً لا تناقض فيه، ولا يجادل الطاعن في أن هذا الاستخلاص له أصله الثابت في الأوراق، فإن منعاه في هذا الشأن يضحى ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ولعدم تسبيبه قد رد الحكم المطعون فيه على الشق الأول منه بقوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات فهو دفع في غير محله ذلك أن النيابة العامة تقديراً منها لجدية التحريات التي أجراها ضابط الواقعة قد أذنت له بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فإن ما ينعاه المتهم على إذن التفتيش ببطلانه لعدم جدية التحريات يكون في غير محله لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع". وهو رد كاف وسائغ وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تسبيبه، فإنه لا يجوز له أن ينعي على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم قد عرض لقصد الاتجار ونفاه بقوله: "وحيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف وقيد على واقعة الدعوى من أن المتهم يحرز المخدر بقصد الاتجار إذ أن ظروف الدعوى وملابساتها لا يبرز منها دليل تطمئن إليه المحكمة أن المتهم قد قصد من إحرازه لقطع المخدر المضبوط الاتجار فيه كما قد خلت الأوراق من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهم قد أحرز قطع المخدر بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ويكون الثابت في حق المتهم وهو ما استقر في يقين المحكمة أن المتهم أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإذ كان ذلك وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى كما استخلصتها المحكمة أورد أقوال شاهد الإثبات الأول كما هي قائمة في الأوراق ثم ساق ما قصد إليه من اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - فضلاً عن انعدام مصلحته فيه - يكون في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37/1 و2 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 و49 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول (1) الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.