⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 432 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-10-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ بناء
⚖️ انواعها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وعادل برهان نور، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط - وإن اقترف في أزمنة متوالية - إلا أنه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي جعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون، بمعنى إنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم يتكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة بما يختص بما دفع به الطاعن من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها هو بالتاريخ الذي قام فيه بعملية (التشطيب) - موضوع الدعوى الراهنة - للمباني التي كانت محلاً للدعوى السابقة المشار إليها وهل كانت عملية (التشطيب) قبل الحكم نهائياً في تلك الدعوى أو بعده.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن تهمة تشطيب المباني على أساس إنها عمل مغاير لعملية إقامة المباني ذاتها والتي سبق أن حكم على الطاعن من أجلها، وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة البناء وتشطيبه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل من قبل صدور الحكم نهائياً في الدعوى رقم ......، فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) أقام أعمال البناء قبل الحصول على ترخيص (ثانيا) أتم تنفيذ أعمال البناء قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة حالة كونه يزيد على ألف جنيه. (ثالثا) أقام البناء دون أن يكون مطابقا للأصول الفنية. وطلبت عقابه بمقتضى القانون 45 لسنة 1962 والقانون 55 لسنة 1964. ومحكمة جنح البلدية الجزئية بالقاهرة قضت غيابيا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن كل التهم المسندة إليه وتغريمه أربعة آلاف وستمائة وتسعين جنيها عن التهمة الثانية وضعف رسوم الترخيص عن التهمة الأولى والتصحيح عن الثالثة. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولاً) بقبول الاستئنافين شكلا. (ثانيا) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. (ثالثا) وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بخصوص قيمة الأعمال المخالفة إلي مبلغ ألفين وستمائة وثمانين جنيها وتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.