الطعن رقم 429 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل عمد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل عمد
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانوناً بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية. لما كان ذلك, فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم استظهار الحكم القصد الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه يجعله مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) قتل الشرطي السري ... وشرع في قتل النقيب.... وكلا من ..... و.... و..... و.... من أفراد الشرطة عمدا بأن باغت قائد السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم المذكورين بالسيطرة منه على عجلة القيادة وتوجيه السيارة صوب ترعة المحمودية التي كانت تسير على شاطئها ليغرق المجني عليهم فغاصت السيارة في الماء ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه الأول باسفكسيا الغرق التي أودت بحياته وإصابة باقي المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة بالنسبة إليهم لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مسارعة الأهالي إلي انتشالهم من الماء وإسعافهم بالعلاج. (ثانيا) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب .... الضابط بقسم مكافحة السرقات والقوة المرافقة له لمنعهم بغير حق من أداء عمل من أعمال وظيفتهم هو تفتيش مسكنه بأن فاجأهم بالسيطرة على عجلة قيادة للسيارة التي كانوا يستقلونها لبلوغهم المسكن المذكور فغاصت السيارة بركابها في الماء ونتج عن ذلك وفاة الشرطي السري ...... وإصابة كل من النقيب قائد القوة ومن رجاله المرافقين له ....... و........ و........ و....... بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة فبلغ من ذلك مقصده. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلي محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46، 137/1-4 مكرر (أ) و234/1 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.