الطعن رقم 413 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وجود قرضين ربويين يكفي لتكوين عادة الإقراض بالربا الفاحش. وإتحاد تاريخ القرضين الحاصلين لشخصين لا يفقد ركن العادة إلا إذا ثبت أن عملية الإقراض كانت عملية واحدة للشخصين معاً في آن واحد، وإن دفع المبالغ المقرضة حصل في وقت واحد. أما إذا كان كل من المقترضين اقترض مبلغه وقبضه في وقت غير الذي قبض فيه الآخر فلا محل للقول بأن إتحاد تاريخ السندات يجعل واقعة الإقراض واقعة واحدة.