الطعن رقم 412 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة. فكلما وجد إحراز مادي وثبت علم المحرز بأن المادة هي من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب. فإذا كان الثابت أن المتهمة ضبطت متلبسة بإحراز المنديل الذي يحوي المواد المخدرة واعترفت بأنها حملته وألقته للتخلص منه فإن هذا قاطع في الدلالة على علمها بما هو موجود بداخله.