الطعن رقم 400 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ختم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم قضائياً بإغلاق محل لإدارته بدون رخصة ووضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فإنه لا يجوز في هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الاستهانة بإجراءات السلطات العامة، لأن نص القانون صريح في أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط. فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة. على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت باحتياله هذا من عقاب المادة 131 فإن في الاستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذاً للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة.