⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المواد المخدرة ليس شيئاً آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة، فكلما وجد إحراز مادي وثبت علم المحرز بأن المادة هي من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحيازة المنصوص عليها في الشطر الثاني من المادة 35 معناها وضع اليد على الجوهر المخدر على سبيل الملك والاختصاص (possession) ولا يشترط فيها الاستيلاء المادي، بل يكون الشخص حائزاً ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه. وأما الإحراز (detention) فمعناه مجرد الاستيلاء مادياً على الجوهر المخدر لأي باعث كان كحفظه على ذمة صاحبه أو نقله للجهة التي يريدها أو تسليمه لمن أراد أو إخفائه عن أعين الرقباء أو السعي في إتلافه حتى لا يضبط إلى غير ذلك من البواعث. والإحراز مطلقاً معاقب عليه بالفقرة السادسة من المادة 35 بلا شرط ولا قيد. وعليه فإن هذه المادة تنطبق على الزوجة التي تحرز مادة مخدرة بقصد إخفاء أثر جريمة زوجها. لأنه لا فرق بين أن يكون الإحراز طارئاً أو غير طارئ طويل الأمد أو قصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهمة المذكورة وآخرين بأنهم بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1930 ببندر أسيوط أحرزوا مواد مخدرة (هوريينا) بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وطلبت معاقبتهم بالمواد 1 و2 و35/6ب و36 و40 و41 و45 من قانون المواد المخدرة رقم 21 سنة 1928. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 25 أكتوبر سنة 1930 عملا بالمواد السابقة بحبس المتهمة سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه والمصادرة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم في يوم صدوره. ومحكمة أسيوط الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1930 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة. وبتاريخ 13 ديسمبر سنة 1930 طعن حضرة رئيس نيابة أسيوط في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم تقريرا بالأسباب في التاريخ المذكور.