⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-6-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احالة
⚖️ اختصاص ولائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى ولطفى على احمد وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى - على ما يبين من المادة 135 من قانون المرافعات والمذكرة التفسيرية له - إنما يقتصر على حالات عدم الإختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة ولا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الإختصاص فيها إنتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص . فإذا كان الطالب قد رفع طلبه إلى محكمة القضاء الإدارى - باعتباره قاضيا سابقا يجرى عليه ما يجرى على رجال القضاء و النيابة و العاملين من أحكام مقررة فى شأنهم فانه يكون قد رفع دعواه إلى محكمة لا ولاية لها بنظرها و يتعين على تلك المحكمة أن تقف عند الحكم بعدم الإختصاص فإن هى جاوزت ذلك إلى القضاء بإحالة الدعوى إلى محكمة النقض كانت هذه الإحالة باطلة ولا يكون الطلب قد قدم إلى محكمة النقض بالأوضاع المقررة فى المادة 91 من قانون السلطة القضائية .