الطعن رقم 387 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية غيابياً على متهم بوضعه تحت المراقبة ثلاثة شهور فليس لها - بناء على معارضته في هذا الحكم- أن ترفع المراقبة إلى سنة؛ لأن القاعدة هي أنه لا يجوز قلب الظلامة شراً على المتظلم.