الطعن رقم 386 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-22
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمقترضين بالربا الفاحش أن يدخلوا مدعين بحق مدني في الدعاوى التي ترفع على معتادي هذا الإقراض طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 294 المكررة من قانون العقوبات، لأن جريمة الاعتياد على الربا الفاحش لا يمكن أن يتصور بوجه من الوجوه أن ينشأ عنها ضرر لأي إنسان بعينه ولا يمكن أن يكون للمقترض سوى أن يسترد لدى المحكمة المدنية ما يكون قد دفعه من الفوائد زائداً على الحد القانوني.