الطعن رقم 384 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-2-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض لنقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.