⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-2-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض لنقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.