الطعن رقم 381 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جنحة مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا غاب المدعي بالحق المدني في دعوى الجنحة المباشرة التي رفعها وحكم ببراءة المتهم وبشطب الدعوى المدنية فلا تجوز إعادة نظر القضية في حالة حضور المدعي المدني قبل انتهاء الجلسة، إذ لا يمكن في هذه الحالة اعتبار الدعوى المدنية مرفوعة بالتبعية لدعوى عمومية قائمة.