⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 375 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في الحكم الصادر بعقوبة في تهمة خيانة أمانة القول بأن "أقوال المتهم في التحقيق تعد اعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود". بل يجب أن تبين المحكمة الأقوال التي انتزعت منها هذا الاعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما إذا كان يصح اعتباره اعترافاً ضمنياً يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا. وإغفال ذلك في الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه.