الطعن رقم 374 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس من الواجب أن يشتمل الحكم الصادر من محكمة الموضوع على الوقائع المكونة للاشتراك بالاتفاق والتحريض، لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يظهر في الخارج بأعمال مادية. ويكفي أن تكون المحكمة قد عللت ما استنتجته من وجود الاتفاق والتحريض بطريقة تسوغ اعتقادها بحقيقة حصوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التعبير عن تهمة الاشتراك في بعض مواطن الحكم بدون ذكر لفظ "الاشتراك" لا ينقص من قيمة الحكم متى كان واضحاً أن هناك اختصاراً في التعبير لا يخل بالمعنى المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تعتبر الفاعل الأصلي في تهمة ما شريكاً فيها بغير حاجة إلى تنبيهه إلى هذا التعديل ما دام أنه لم يترتب عليه إضافة وقائع جديدة إلى التهمة المنسوبة إليه ولا تشديد في العقوبة.