الطعن رقم 372 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءة متهم بتهمتي نصب وسرقة وحكمت المحكمة الاستئنافية غيابياً بتأييد حكم البراءة في النصب وبمعاقبة المتهم على السرقة فلا يصح لها عند نظر معارضة المتهم أن تلغي حكمها الغيابي النهائي الصادر ببراءته عن تهمة النصب. فإن فعلت كان حكمها باطلاً واجباً نقضه.