الطعن رقم 370 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بالاكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المتفق عليه أن الإكراه الذي يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص من المسروق منه والفرار بما سرقه يعتبر من الإكراه المشدد لعقوبة السرقة.