⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قصد جنائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكرتين الإقدام والإحجام وترجيح أولهما على الآخر. فهو لا يعتبر متوافراً في حالة ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت وأصيب فيها أحد أقاربه مثلاً فقام لفوره متهيجاً وأخذ الفأس وذهب إلى مكان المشاجرة وهو بهذه الحالة فوجد الجاني فضربه بالفأس ضربة قضت عليه فيما بعد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ثبوت سبق الإصرار وعدمه وإن كان من الأمور التي يفصل فيها قاضي الموضوع إلا أن لمحكمة النقض حق مراقبته إذا خرج في حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار قانوناً فاستنتجه من واقعة تتنافر مع مقتضى التعريف ولا تصلح وحدها لاستنتاجه منها.