⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-3-11 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير مبرر قيام الفصل
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية والاجر
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير قيام مبرر الفصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور احمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وابراهيم محمد عمر هندى ومحمد نور الدين عويس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتميز عقد العمل بخصيصيتين أساسيتين هما التبعية والأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل . ولا يغير من هذا النظر كون المطعون عليه عضوا فى مجلس إدارة الشركة و هو ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 26 لسنة 1954 قبل تعديله بالقانون رقم 114 لسنة 1958 بقولها " إن عضو مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة إذا كلف بعمل آخر فى الشركة كما لو عين مديرا لها كان من حقه أن يؤجر على هذا العمل
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مبرر الفصل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مما يستقل به قاضى الموضوع . و إذ إستندت المحكمة فى قضائها بانتفاء هذا المبرر إلى أسباب سائغة فلا عليها إن هى أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق فى هذا الخصوص .