الطعن رقم 355 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استجواب المتهم الذي يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً لها. أما مجرد توجيه سؤال على سبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقوم الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم القانون ولا مساس بحق الدفاع.