الطعن رقم 354 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-25
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات أن تكون عقيدتها من كل ما يقوم في الدعوى من الأدلة. فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد الذي سمع على سبيل الاستدلال لصغره أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية وبدون حلف يمين إذا اعتقدت أن شهادته هي الصادقة طبقاً لنظرية حرية تكوين العقيدة (intime Conviction).