⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 347 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية حكماً غيابياً ضد متهم، وعند نظر المعارضة دفع المتهم فرعياً ببطلان الحكم الغيابي لأن تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانوني، لكنه لم يتمسك بضرورة الفصل في دفعه الفرعي ابتداء بل تجاوز الدفاع عن هذا الدفع وتناول الموضوع فترافع فيه وأبدى طلباته بخصوصه بدون أن تأمره المحكمة بالمرافعة في الموضوع، ثم حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابي فلا يصح أن يطعن في الحكم الصادر في المعارضة بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أيدت حكمها الغيابي مع كونه باطلاً لبطلان التكليف بالحضور وإن الحكم المؤيد لحكم باطل يكون مثله باطلاً - لا يصح له ذلك لأن المحكمة قضت قضاء صحيحاً بعد مرافعة صحيحة، والقضاء الصحيح لا يسقط لمثل تلك العلة النظرية؛ إنما كان يقبل منه هذا الطعن لو أنه وقف عند حد تمسكه ببطلان الحكم المعارض فيه وحكمت عليه المحكمة رغم ذلك، أو لو أن المحكمة ضمت الدفع الفرعي للموضوع وأمرته بالدفاع عن نفسه فأظهر عدم استعداده وأنه إنما يترافع إجابة لطلب المحكمة.