⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع قانوناً من أن يحوز شخص شيئاً بواسطة غيره وتعتبر حيازة هذا الأخير حاصلة لحساب الأول؛ إذ الحيازة تتكون من عنصرين: أولهما إحراز المادة (Corpus)، والثاني وجود نية الإحراز (Animus)، ولا مانع من أن يفترق العنصران فيكون أحدهما عند شخص والثاني عند شخص آخر. فإذا اقتنعت المحكمة بأن إحراز المادة المخدرة كان لحساب شخص غير من وجدت عنده هذه المادة لما قام لديها من الأدلة على أن هذا الغير هو الذي يشتغل بالاتجار بالمخدرات وأن من وجدت عنده هذه المادة إنما هو خادم يعمل لحسابه كان لها أن تقضي بالعقوبة على هذا الشخص لحيازته تلك المخدرات.