⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 344 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-25 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفع مدع بحق مدني دعواه مباشرة للمحكمة الجزئية فرفضتها فاستأنف واستأنفت النيابة وفصلت المحكمة الاستئنافية في استئنافه أولاً بالحكم فيه بعدم جوازه؛ وبعد ذلك بزمن فصلت في استئناف النيابة قاضية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. فطعن هذا المدعي بطريق النقض فقالت محكمة النقض إنه ليس له أن يطعن إلا فيما يختص بحقوقه المدنية فقط، وإنه لا يصح له أن يتمسك بقبول طعنه شكلاً "إذا كان قد مضى الميعاد المقرر" بحجة أن حكم الدعوى العمومية الذي صدر أخيراً يحفظ له هذا الميعاد، لأن الدعوى العمومية هي من حق النيابة فقط وليس له سلطان عليها.
فقرة رقم -1
وقائع هذه الدعوى تتحصل في أن الطاعن رفع دعوى جنحة مباشرة ضد آخر بسبب حلفه يمينا كاذبا أمام المحكمة الشرعية وطلب الحكم عليه بتعويض قدره قرش صاغ فحكمت المحكمة الجزئية فيها بالبراءة وبرفض التعويض. فاستأنف المدعي المدني الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية نظرت استئناف المدعي المدني أولاً وقضت في 2 أكتوبر سنة 1930 بعدم جوازه لأن التعويض المطلوب أقل من النصاب. ثم نظرت استئناف النيابة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1930 وقضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بناء على أن اليمين المدعى بكذبها هي يمين حاسمة قد أداها المتهم الحالف بناء على توجيهها إليه من خصمه "المدعي المدني" فطلب التعويض عنها أمام المحكمة الجنائية لا يقبل ولا يحرك الدعوى العمومية. فالمدعي المدني قرر في 5 نوفمبر سنة 1930 بقلم الكتاب بالطعن بطريق النقض في حكمي 2 أكتوبر سنة 1930 و30 منه وقدم في ذات اليوم تقريراً بأسباب طعنه منصبا جميعه على حكم 30 أكتوبر سنة 1930 ومؤداه أن المحكمة الاستئنافية أخطأت في عدم قبول الدعوى المدنية وعدم اعتبارها محركة للدعوى العمومية بحجة أن المدعي المدني يعتبر بتوجيهه اليمين متنازلاً عن حقوقه مع أن اعتبار المدعي المدني متنازلاً عن حقوقه القائم عليها النزاع شيء ومطالبة الحالف كذبا بتعويض ما أصابه من ضرر اليمين الكاذبة شيء آخر, فمحكمة النقض قضت بعدم قبول طعنه لانصبابه كله على حكم 30 أكتوبر الذي لم يكن هو خصما فيه ولأن هذا الطعن لا يحصل إلا بعد مضي الميعاد القانوني على حكم 2 أكتوبر سنة 1930 الذي انتهت به خصومته.