⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 337 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروع فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسور منزل بقصد السرقة منه يعتبر شروعاً قانونياً فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها. ذلك بأن المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو في حدود القانون؛ فالمجرم الذي يقصد السرقة تنتهي أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسور وصار في هذا الحرم الآمن الذي لا حق لأحد من غير أهله في الوجود فيه سواء أكان وجوده في داخله أم فوق سطحه فإن مجرد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكرته الإجرامية. فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال فإضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث في المنزل على الشيء المقصود سرقته وقبل تناوله إياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيري.