الطعن رقم 336 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ربا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ربا فاحش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق ركن العادة في جريمة الاعتياد على الإقراض بربا فاحش حصول قرضين ربوبين مختلفين ولو لشخص واحد في وقتين مختلفين. وتتم الجريمة بمجرد الاتفاق على فوائد ربوية في قرضين مختلفين ولو لم يتم قبض الفوائد بالفعل.