الطعن رقم 335 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للنيابة الطعن بطريق النقض في حكم قضي بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الحادثة جناية بوجه أنه كان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة من المدعي المدني. وذلك لأن هذا الحكم القاضي بعدم الاختصاص لم ينه الدعوى؛ وإذن فالطعن فيه غير مقبول.