الطعن رقم 332 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير فى سن الزوجين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ارتكب ثلاثة أشخاص تزويراً في شهادة طبية محررة لتقدير السن وتحدى أحدهم لدى المأذون بهذه الشهادة الطبية المزورة وقدمها له للاستدلال بها على سن الزوج، فبما أن الشهادة الطبية هي من الأدلة المعتبرة في تقدير السن ولا يطلب من المأذون أن يذهب إلى أبعد منها في تحريه للسن فخدعه بها وحمله على تحرير العقد هو حمل له على التزوير في سن الزوج وعلى قبول الإشهاد بالزوجية وتدوينه رسمياً بدون شعور منه بالحقيقة. ولا شك أن الخادع بهذا مستحق للعقاب.