الطعن رقم 327 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الحرية التامة في تكوين اقتناعها من كل ظروف الدعوى سواء من أقوال الشهود الذين حلفوا اليمين أو من أقوال الأشخاص الذين يسمعون على سبيل الاستدلال بدون حلف يمين ومنهم المتهمون أنفسهم. ولا يوجد أي نص قانوني يحظر على المحكمة أن تأخذ بأقوال متهم ضد متهم آخر معه في القضية إلا إذا تعززت بدليل آخر.