الطعن رقم 8 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-11-12
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما إستنبطته من أدلة إطمأنت إليها ، و كان من شأن هذه الأدلة أن تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصتها المحكمة ، فإن تقدير كفاية تلك الأدلة أو عدم كفايتها فى الإقناع من شأن محكمة الموضوع و لا دخل لمحكمة النقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعية التى إستخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم و ترد عليها إستقلالا لأن قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .