الطعن رقم 319 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-1-18
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة أن المسلى مغشوش وأن المتهم قد عرضه للبيع، بل يجب أن يثبت به أيضاً أن المتهم كان يعلم عند عرضه إياه للبيع بأنه مغشوش؛ فإذا خلا الحكم من إثبات ذلك كان ناقصاً وتعين نقضه.