⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في جريمة عرض مسلى مغشوش للبيع أن يثبت بالحكم الصادر بالعقوبة أن المسلى مغشوش وأن المتهم قد عرضه للبيع، بل يجب أن يثبت به أيضاً أن المتهم كان يعلم عند عرضه إياه للبيع بأنه مغشوش؛ فإذا خلا الحكم من إثبات ذلك كان ناقصاً وتعين نقضه.