⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: فك الاختام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ختم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأختام التي يعاقب على كسرها بالمادة 128 عقوبات وما بعدها هي الأختام التي تضعها السلطة الحكومية عملاً بنص قانوني أو بأمر قضائي أو قياماً بما تراه هي واجباً عليها للمحافظة على الأماكن أو الأوراق أو الأمتعة الأخرى فلا يجوز لأي إنسان المساس بها حتى لو كان يزعم أن لا حق للسلطة الحكومية في وضعها. ونص هذه المادة واضح في أن العقاب إنما هو على كسر الأختام ذاتها. فكل طريقة أخرى غير هذا الكسر أو غير العبث بالأختام ذاتها يتوصل بها إلى النفوذ إلى داخل المكان لا عقاب عليها بمقتضى المادة المذكورة مهما يكن من مخالفة هذه الطريقة للغرض المقصود من وضع الأختام. ذلك بأن نصوص قانون العقوبات هي مما لا يجوز التوسع في تفسيره وإخراج معناه عن دلالة الألفاظ.