⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-6-12 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ نيابة عامة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب وعضوية أحمد رفعت خفاجي وإسماعيل محمود حفيظ ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الحميد صادق
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن مناط الإعفاء الذي تحقق به حكمة التشريع وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء, وورود الإبلاغ على غير المبلغ بما مفاده أنه حتى يتوافر موجب الإعفاء يتعين أولاً أن يثبت أن عدة جناه قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء, وأن يقوم أحدهم بإبلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق الإبلاغ بأن لم يثبت أصلاً أن هناك آخرين ساهموا مع المبلغ في الجريمة فلا إعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجزي القانون عنها بالإبلاغ عنها وهو تمكين السلطات من الكشف عن تلك الجرائم الخطرة, وإذ كان يبين مما ساقه الحكم المطعون فيه أنه اعتنق هذا النظر وخلص بحق - مما له معينه من الأوراق - إلى رفض طلب تمتع الطاعن بالإعفاء المشار إليه لانتفاء مقوماته والحكمة من تشريعه فليس له من بعد التذرع بنص المادة 48 سالفة الذكر وإعفائه من العقاب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النعي بخطأ الحكم في الإسناد حين رد على الدفاع ببطلان الاعتراف لصدوره قبل أن يكشف وكيل النيابة المحقق عن شخصيته بما يناقض هذا الثابت بالأوراق, مردوداً بأن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر" ومفاد ذلك أن المحقق هو الذي يتثبت من شخصية المتهم ولم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك, طالما أن الذي أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص وهو ما لا يماري فيه الطاعن, ومن ثم فلا يجديه رمي الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا المقام إذ أن من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد - بفرض صحته - طالما أنه لا أثر له في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة لبراءته مما يشوبه واطمئنانا من المحكمة إلى صحته وإن عدل عنه بعد ذلك, وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القول بعدم مطابقة اعتراف الطاعن للواقع لأنه لم يكن يحرز سوى بعض من المخدر المضبوط. وأن متهماً آخر كان يحرز شطراً منه, هو بفرض صحته - لا يجدي الطاعن لأن في البعض الذي يعترف بإحرازه ما يكفي لحمل قضاء الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/أ و36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضوريا بمعاقبه المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.