⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-1-18 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة مراد وهبه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينقض الحكم الصادر بعقوبة في تهمة هتك عرض إذا اقتصر فيه على القول "بأن التهمة ثابتة قبل المتهم من مجموع التحقيقات وشهادة الشهود بالجلسة وعقابه ينطبق على المادة 231 ع" لأن هذا الإجمال في ذكر الوقائع والأسباب التي اعتمدت عليها محكمة الموضوع في إسناد التهمة إلى المتهم لا يمكن أن يفهم في تهمة خطيرة كالتي بصددها البحث ولا يكفي لإقناع محكمة النقض بأن محكمة الموضوع إذ حكمت في موضوع الجريمة قد تبينت وقائع التهمة المنسوبة إلى المتهم وقام لديها الدليل الكافي على صحتها وعلى توفر أركان الجريمة فيها وانطباقها على المادة التي طبقتها. ولا يمكن أن تتهيأ لمحكمة النقض أسباب هذا الاقتناع إلا إذا كان الحكم مظهراً لكل ذلك. أما الاقتصار في معرض تبيان وقائع الدعوى على ما جاء بشأنها في صيغة الاتهام التي تقدمت بها النيابة إلى المحكمة والاكتفاء في معرض التدليل على صحة التهمة بالقول بأنها ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود فإنه يجعل الحكم غامضاً غموضاً يستوجب نقضه.