الطعن رقم 307 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-6-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ اسباب البطلان - ما يقبل منها
⚖️ مسئولية مدنية
⚖️ ضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الواحد الديب وعضوية أحمد رفعت خفاجي ومحمد صفوت القاضي ومحمد عبد الحميد صادق ومحمد يونس ثابت
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققاً, فإذا أصاب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر فلابد من توفر حق لهذا الغير يعتبر الإخلال به ضرراً أصابه, وإذن فالعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة لوفاة آخر هو أن يثبت أن المجني عليه كان يعول فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خلو الحكم المطعون فيه من بيان تحقق ضرر مادي بالمطعون ضده بوفاة المجني عليه الذي كان يعوله على نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة وكان لا يعرف مدى أثر هذا النظر على محكمة الموضوع في تقديرها لمبلغ التعويض الذي قضت به - يجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة...... بأنه 1- تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام البرية "أتوبيس" من شأنه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر بأن قادها بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق أمامه فاصطدم بالسيارة التي كانت تقف على الجانب الأيمن من الطريق. 2- تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق فصدم السيارة التي كانت تقف على يمين الطريق وعلى سلمها المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. 3- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر، وطلبت عقابه بالمادتين 169/1 و238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2/1 من قرار الداخلية. وادعى والدا المجني عليه مدنيا قبل المتهم و....... متضامنين بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية "........" متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مناصفة بينهما والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعيان بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.